ضمن حملة شرطة دبي المُستمرة "كن واعياً للاحتيال"، حذّر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من استغلال مُحتالين لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير مستندات رسمية أو غير رسمية، من أجل ارتكاب جرائم احتيال مالي أو التحايل على القانون.
ودعا المركز كافة المؤسسات والشركات والهيئات والأفراد إلى ضرورة التدقيق والتحقق الدائم من المستندات التي يستلمونها أو تصلهم عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المركز أهمية وعي كافة فئات المجتمع بالطرق التي قد يستخدمها مُحتالون في ارتكاب الجرائم، واستغلال التقنيات والتطورات الحديثة والمتسارعة، سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو غيره.

بعض المستندات المزوّرة تبدو متقنة من حيث اللغة والتنسيق
وأوضح مركز مكافحة الاحتيال أن بعض المستندات المزوّرة تبدو متقنة من حيث اللغة والتنسيق، إلا أنها تحتوي على مؤشرات يمكن رصدها من قبل الجهات المختصة، مثل عدم دقة البيانات، أو اختلاف الصياغة عن النماذج الرسمية المعتمدة، أو وجود تواقيع وأختام غير أصلية.
وأكد على أهمية التحقق من مصدر المستندات، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي، ومراجعة بيانات الملف الرقمية وتاريخ الإنشاء والتعديل، والتأكد من وجود أرقام صادرة أو مراجع رسمية يمكن تتبعها، مشددًا على أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التزوير يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وبين مركز مكافحة الاحتيال بأن الوعي الرقمي لدى أفراد المجتمع يُعد خط الدفاع الأول للوقاية من مختلف أنواع جرائم الاحتيال، داعيًا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة eCrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.
عقوبة تزوير المحرر الرسمي وغير الرسمي
الجدير ذكره أن المادة 252 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،" تعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس."، فيما تنص المادة 253 "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره، ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر غير رسمي".
عقوبة تزوير مستند إلكتروني
وتنص المادة 14 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تنص على أنه:"
1- يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
2- تكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3- ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره".
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي