الرئيسية / محلي / محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في دبي

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم الثلاثاء، القانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في الإمارة، لتعريف اللُّقطة والأموال المتروكة وتحديد مسؤوليات الجهات المختلفة في التعامل معها، مع استثناء الحيوانات السائبة من نطاق القانون.

تعريف اللُّقطة والأموال المتروكة

عرّف القانون اللُّقطة بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يفقدها مالكها دون قصد التخلّي عنها، بينما تمثل الأموال المتروكة الأشياء التي انصرف مالكها عن حيازتها صراحة أو ضمناً. ويختص القانون بتحديد آليات التصرّف في هذه الممتلكات والإعلان عنها.

مهام وصلاحيات شرطة دبي

يتولى القانون شرطة دبي استلام البلاغات، حفظ اللُّقطة والأموال المتروكة، إنشاء سجلات خاصة تتضمن البيانات الأساسية، وإدارة برنامج إلكتروني للإعلان عنها والتصرّف فيها، بما يضمن تنظيم العملية وفقاً لأحكام القانون.

التزامات المُلتقط وتسليم اللُّقطة

ألزم القانون المُلتقط بتسجيل اللُّقطة خلال 24 ساعة وتسليمها للشرطة خلال 48 ساعة، مع منع التصرف بها أو حيازتها بنيّة التملّك، مع استلام الشرطة اللُّقطة بموجب محضر رسمي يتضمن جميع البيانات الضرورية.

استرداد اللُّقطة وحقوق المالك

يحق لمالك اللُّقطة استردادها قبل التصرّف بها، أو المطالبة بثمنها خلال ثلاث سنوات من بيعها، مع تسليمها أو ثمنها لمن تثبت ملكيته بموجب حكم قضائي نهائي. كما حدد القانون إجراءات الإعلان عن اللُّقطة ونفقات حفظها.

تكريم المُلتقط

يمكن تكريم المُلتقط بشهادة شكر أو مكافأة مالية تصل إلى 10٪ من قيمة اللُّقطة بحد أقصى 50 ألف درهم، وفقاً لقرار يصدر عن القائد العام لشرطة دبي بعد التصرّف باللُّقطة.

الاحتفاظ باللُّقطة بعد سنة

يجوز للمُلتقط الاحتفاظ باللُّقطة بعد مضي سنة من تاريخ العُثور عليها إذا لم يظهر مالكها، وفق ضوابط محددة، مع الالتزام بردّها عند طلب مالكها.

التعاون مع الشرطة والجهات المختصة

ألزم القانون جميع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتباريين بالالتزام بالتعاون مع شرطة دبي وتسجيل وتسليم اللُّقطة وفق البرنامج الإلكتروني المعتمد.

المخالفات والغرامات الإدارية

يمنح القانون الشرطة صلاحية توجيه إنذار كتابي للمتخلفين، مع فرض غرامات مالية تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 100 ألف درهم، وتتضاعف عند تكرار المخالفة خلال سنة واحدة لتصل إلى حد أقصى 200 ألف درهم.

إصدار القرارات التنفيذية

باستثناء قرارات رئيس المجلس التنفيذي، يصدر القائد العام لشرطة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ القانون ونشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

الحلول والإلغاءات

يحل هذا القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2015، ويلغى أي نص يتعارض معه، مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح السابقة إلى حين صدور بدائل جديدة، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Image

شاهد أيضاً

ولي عهد الفجيرة يترأّس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء مؤسسة …