الرئيسية / صحة / حاكم رأس الخيمة يصدر قانوناً بشأن إجراءات الرقابة على الأمراض السارية في المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة بالإمارة

حاكم رأس الخيمة يصدر قانوناً بشأن إجراءات الرقابة على الأمراض السارية في المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة بالإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم الجمعة، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن إجراءات الرقابة على الأمراض السارية في المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة بالإمارة.

تعزيز منظومة الوقاية الصحية ورفع الجاهزية الوقائية

ويهدف القانون إلى تعزيز منظومة الوقاية الصحية، ورفع الجاهزية الوقائية، وترسيخ الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

على من يسري القانون؟

وتسري أحكام القانون على المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة، وعلى العاملين فيها داخل الإمارة، بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.

تطبيق أحكام القانون

وبحسب القانون، تتولى إدارة الصحة والسلامة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة مسؤولية تطبيق أحكام القانون، بما يشمل التوعية بالمخاطر الصحية، ووضع نظام موحد للإخطار عن الأمراض السارية، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعاملين، والتفتيش الدوري على المنشآت، والتنسيق مع الجهات الصحية المختصة لعزل المصابين أو المشتبه بإصابتهم وفق الضوابط المعتمدة، إضافة إلى جمع وتحليل وتحديث بيانات الأمراض السارية بصفة دورية، واستخلاص المؤشرات الوبائية اللازمة لاتخاذ القرارات الوقائية المناسبة وتحديد أولويات المكافحة.

مهام إدارة الصحة والسلامة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة

وتختص الإدارة بإصدار شهادات اللياقة الصحية المهنية وشهادات عدم اللياقة الصحية المهنية للمرشحين للعمل بالمنشآت، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعاملين واعتماد نتائجها، والرقابة والتفتيش الدوري على المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة.

العاملون في هذه المنشآت

فيما يلزم القانون العاملين في هذه المنشآت بالحصول على شهادة لياقة صحية مهنية سارية وتقديمها عند الطلب، والامتثال لتعليمات التوقف عن العمل عند عدم اللياقة الصحية أو الاشتباه فيها، وإخطار صاحب العمل أو الإدارة فور ظهور أعراض مرض سارٍ عليهم أو على مخالطيهم، والالتزام بإجراءات الفحص والعزل والعلاج، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى، وعدم العودة إلى العمل إلا بعد صدور شهادة لياقة صحية جديدة.

شروط إصدار شهادة اللياقة الصحية المهنية وتجديدها

كما اشترط القانون لإصدار شهادة اللياقة الصحية المهنية وتجديدها تقديم طلب الإصدار أو التجديد عبر النظام المعتمد، واجتياز الفحوص الطبية اللازمة، على أن تصدر الشهادة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويجوز إصدار شهادة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر للعاملين تحت التجربة أو التدريب، ويجوز تجديدها مرة واحدة فقط.

تاريخ العمل بالقانون

ومن المقرر أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

شاهد أيضاً

بالفيديو.. شرطة أبوظبي تحذر السائقين من الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وذلك من خلال …