أكدت النيابة العامة للدولة، على أن مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بالألعاب النارية تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن المادة "54" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "17" لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.
الألعاب النارية تندرج قانوناً ضمن فئة "المتفجرات"
وبثت النيابة، محتوى مرئياً عبر منصاتها الرقمية، أوضحت خلاله أن الألعاب النارية تندرج قانوناً ضمن فئة "المتفجرات"، التي عرّفها القانون في المادة الأولى من ذات القانون.
التشريعات النافذة في الدولة تحظر بشكل قاطع أي تعامل مع هذه المواد
وأشارت النيابة العامة إلى أن التشريعات النافذة في الدولة تحظر بشكل قاطع أي تعامل مع هذه المواد - سواء بالحيازة أو النقل أو التداول أو التصنيع أو غير ذلك - دون الحصول على تصاريح معتمدة من الجهات المختصة، وفق الأطر القانونية المنظمة.
ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين
يذكر أن هذا التوضيح يأتي في إطار نهج النيابة العامة المستمر لتعزيز الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على سلامة أفراده وممتلكاته.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي