أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً بشأن منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة، والذي تختص بموجبه دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح المساعدة للمتضررين الذين وقع ضرر على مساكنهم نتيجة للكوارث الطبيعية التي تحدث في الإمارة وفقاً لأحكام القرار.
جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتضمن القرار اشتراطات طلب المساعدة وهي:
1. أن يكون المتضرر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. أن يكون المتضرر قاطناً بالمسكن المتضرر بشكل دائم وقت حدوث الضرر.
3. استيفاء المستندات التي تطلبها الدائرة.
4. أن يقع مسكن المتضرر ضمن حدود الإمارة.
5. أن يكون الضرر ناتجاً عن كارثة طبيعية معلناً عنها من الجهات المعنية المختصة.
ووفقاً للقرار تتولى هيئة الشارقة للدفاع المدني والبلدية المعنية في الإمارة، تقييم آثار الضرر الواقعة على المساكن والناجمة عن الكوارث الطبيعية وإصدار تقرير إثبات حالة الضرر وفقاً للمقاييس والمعايير المعتمدة لتقييم آثار الضرر في الجدول المرفق بالقرار، وذلك بناءً على طلب المتضرر خلال مدة أقصاها (15) يوم من تاريخ الإعلان الرسمي بانتهاء حدوث الكارثة الطبيعية، ويجوز لرئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وبموافقة المجلس التنفيذي تمديد مدة تقديم الطلب في حال انقضاء المدة المحددة وعدم تقديم المتضرر لطلب إثبات حالة الضرر لظروف استثنائية.
وبحسب القرار تُحدد دائرة الخدمات الاجتماعية قيمة المساعدة المستحقة عن الضرر الذي وقع على المساكن استناداً على تقرير إثبات الحالة، ووفقاً للجداول المرفقة بالقرار المعنية بتحديد قيمة المساعدة بحسب نوع الكارثة.