الرئيسية / محلي / النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية

أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة "وعي" ، من خلال مادة فيلمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، الموافق الـ30 من مارس 2024، عقوبة خطاب الكراهية.

عقوبة خطاب الكراهية

وأشار المركز، إلى أنه طبقا للمادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، فإن خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.

الحبس مدة لا تقل عن سنة

ولفت المركز أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن "500.000" درهم ولا تزيد على "1.000.000" درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.

تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع

يذكر أن نشر هذه المعلومات، يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي "وعي"، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

شاهد أيضاً

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، الموافق الـ21 من يونيو 2025، عن حالة الطقس ودرجات …