كشف مركز الإعلام الجنائي "وعي" التابع للنيابة العامة للدولة، عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة.
الحبس سنتين والغرامة 100 ألف درهم للممتنع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة
ونوه المركز من خلال تغريدة نشرها على حسابات النيابة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه طبقاً للمادة 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 باصدار قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.