الرئيسية / محلي / "تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بتنظيم عمل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في الإمارة

"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بتنظيم عمل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في الإمارة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم 14 لسنة 2020م بشأن تنظيم عمل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة.


نص القرار على أن تشكل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك استنادا لنص المادة 55 من القانون رقم 8 لسنة 2018م في شأن الوقف في إمارة الشارقة.


تتبع اللجنة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة من النواحي الإدارية والمالية وتختص بما يلي..
1. وضع المعايير والضوابط الشرعية المستمدة من الأصول والمصادر الشرعية لتنظيم العمل المتعلق بنظارة الأوقاف وتنميتها في الدائرة والأشراف على حسن تنفيذها.
2. إصدار القرارات اللازمة فيما تحيله إليها الدائرة من موضوعات متعلقة بالوقف وتكون هذه القرارات ملزمة للدائرة.
3. إبداء الرأي الشرعي في المسائل الخاصة بأحكام الوقف المعروضة عليها من الدائرة.
4. رفع تقارير سنوية أو كلما دعت الحاجة عن أنشطتها ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول التي توصي بها للدائرة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
5. أية اختصاصات تكلف بها اللجنة من المجلس التنفيذي.


وحسب مواد القرار تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيلها و يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، وتستمر اللجنة في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.


و نص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه - كلما دعت الحاجة - ويحدد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه آلية انعقاد وعمل اللجنة وأماكن ومواعيد انعقادها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.


و تدون قرارات وتوصيات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع ومقرر اللجنة، و يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية والتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص لمساندتها في أداء مهامها، ويصدر رئيس اللجنة القرارات الإدارية اللازمة لحسن سير العمل باللجنة وتنفيذ أحكام هذا القرار.


و حدد القرار مع مراعاة ضوابط وأحكام مكافآت اللجان المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة، صرف مكافأة مالية شهرية قدرها (1,250) درهماً لرئيس اللجنة و(1,000) درهم لعضو اللجنة عن كل اجتماع يحضره و بحد أقصى (5,000) درهم للرئيس أو العضو ولمقرر اللجنة مكافأة شهرية قدرها (500) درهم عن كل اجتماع يحضره و بحد أقصى (2,000) درهم، ولا تصرف المكافأة للرئيس أو العضو أو المقرر عن الاجتماعات التي يتغيب عنها سواء كان الغياب بعذر أو بدونه.


يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

شاهد أيضاً

مكتوم وأحمد بن محمد يقدمان واجب العزاء في زوجة سيف الشعفار

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب …