الرئيسية / محلي / النيابة العامة للدولة تكشف عقوبة إصدار شهادة أو بيان مزور من قبل طبيب

النيابة العامة للدولة تكشف عقوبة إصدار شهادة أو بيان مزور من قبل طبيب

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة إصدار شهادة أو بيان مزور من قبل طبيب أو قابلة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 219 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بياناً مزوراً في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.

شاهد أيضاً

‏عاجل.. غداً الأربعاء أول أيام شهر ⁧‫رمضان‬⁩ المبارك في الإمارات

أعلن ديوان الرئاسة، اليوم الثلاثاء، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون بذلك يوم غدٍ …