كشفت النيابة العامة عن عقوبة إغفال تركيب آلات الإطفاء أو تغيير أماكنها، وفقا للمادة 311 من قانون العقوبات الاتحادي
وقالت النيابة العامة: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من كان مسؤولاً بحكم القانون أو الأنظمة عن اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غيّر مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.