الرئيسية / محلي / عقوبة إغفال تركيب آلات الإطفاء أو تغيير أماكنها

عقوبة إغفال تركيب آلات الإطفاء أو تغيير أماكنها

كشفت النيابة العامة عن عقوبة إغفال تركيب آلات الإطفاء أو تغيير أماكنها، وفقا للمادة 311 من قانون العقوبات الاتحادي

وقالت النيابة العامة: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من كان مسؤولاً بحكم القانون أو الأنظمة عن اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غيّر مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.

شاهد أيضاً

وفد من حجاج سيشل يصل الأراضي المقدسة لأداء المناسك على نفقة رئيس الدولة

زار الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون …