أحالت النيابة العامة بدبي، مدير منشأة إلى المحكمة بسبب قيامه بالتوطين الصوري حيث أصدرت شركته تصريحي عمل لموظفتين وقام بتقييدهما بالمنشأة دون تمكينهم فعلياً من العمل بهدف الالتفاف والتحايل على قرارات التوطين ببرنامج "نافس".
واتهمته نيابة دبي باستخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما، للتحايل على قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص.
غرامة المتهم 100 ألف درهم
وحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم –صاحب المنشأة- بالغرامة وقدرها 100 ألف درهم عما أُسند إليه من اتهام، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وهما موظفتين.
وقد قامت المنشأة باستخدام العقد الصوري للظهور أمام الوزارة بمظهر قانوني كاذب مخالف للحقيقة وهو أن بمنشأته موظفتين مواطنتين وبذلك وصلت منشأته لنسبة التوطين المطلوبة وستتمكن من الحصول على دعم وحوافز حكومية لكونها من المنشآت المتعاونة مع برنامج "نافس".
إخطار الموظفتين بإعادة المبالغ المنتفع بها
وكون أن الموظفتين لم تعملا في المنشأة وكان هدفهما الحصول على مبلغ الدعم الشهري والذي يبلغ 5 آلاف درهم وانتفعتا به لمدة 4 أشهر فقد جرى إخطارهما من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" بإعادة المبالغ المنتفع بها.