كشفت النيابة العامة للدولة، عن عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية باستخدام تقنية المعلومات.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقا للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.