الرئيسية / محلي / الحبس والغرامة عقوبة جرائم البلاغ الكاذب

الحبس والغرامة عقوبة جرائم البلاغ الكاذب

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جرائم البلاغ الكاذب.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات نصت المادة 324 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو خلافاً للحقيقة أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.

كما نصت المادة 325 على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جزائياً أو مجازاته إدارياً، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية، وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها.

شاهد أيضاً

شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع المجموعة الدولية لتحديد هوية ضحايا الكوارث

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الاجتماع الرئيسي واجتماعات المجموعات العلمية للفرق التخصصية للمجموعة الدولية …