الرئيسية / محلي / الحبس والغرامة عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك

الحبس والغرامة عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية:

1. الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.

2. الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

شاهد أيضاً

"التوطين" تضبط 405 حالات "توطين صوري" خلال النصف الأول من 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 405 حالات توطين صوري لدى شركات في القطاع …