الرئيسية / محلي / الحبس والغرامة عقوبة التسول المنظم

الحبس والغرامة عقوبة التسول المنظم

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة التسول المنظم.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 476 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر .. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.

كما نصت المادة 477 من ذات المرسوم بقانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شارك في جريمة التسول المنظم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.

شاهد أيضاً

أبرز ما جاء في افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم

نرصد لقرائنا ومتابعينا الكرام عبر "برق الإمارات"، أبرز ما جاء في افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة …