أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 455 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات أنه يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة، وهي عقوبة الحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم كل من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه أو على آخر.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المالك المعين حارساً على منقولاته المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منها
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي