الرئيسية / محلي / النيابة العامة للدولة تكشف عقوبة إصدار شهادة أو بيان مزور من قبل طبيب

النيابة العامة للدولة تكشف عقوبة إصدار شهادة أو بيان مزور من قبل طبيب

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة إصدار شهادة أو بيان مزور من قبل طبيب أو قابلة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 219 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بياناً مزوراً في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.

شاهد أيضاً

"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ40 من المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ40 للمساعدات …