الرئيسية / محلي / "الوطني الإتحادي" يوافق على مشروع قانون الصحة النفسية في جلسته الـ13

"الوطني الإتحادي" يوافق على مشروع قانون الصحة النفسية في جلسته الـ13

وافق المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الـ13 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده.

تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف

ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه و كرامته وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.

التظلم والاعتراض

وتضمن الاجتماع استحداث المجلس أربع مواد تتعلق بالتظلم والاعتراض، والإبلاغ عن الهروب من المنشأة الصحية، ووفاة المريض النفسي، ومنع إفشاء البيانات والمعلومات، خلال مناقشة مشروع القانون.

الصحة النفسية والمريض النفسي

ومن المقرر، أن تسري أحكام القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى معنية في الدولة برعاية المريض النفسي أو التعامل معه، والعاملين في أي منها، بما في ذلك المناطق الحرة، حيث شمل عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف درهم.

اللائحة التنفيذية لهذا القانون

وينص مشروع القانون، على أنه لا يجوز تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى المنشأة الصحية النفسية الاحتفاظ بسجل خاص لقيد المرضى النفسيين وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب إدراجها في السجل ومدة الاحتفاظ به، وتشكل بقرار من رئيس الجهة الصحية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الرقابة والمتابعة" في كل إمارة تقدم بها الخدمات الصحية النفسية، ويحدد القرار نظام عملها.

الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية

ويتمتع المريض النفسي عند تلقي الرعاية الصحية النفسية، طبقا لمشروع القانون، بحق الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة التشخيص الذي أعطي له، وتلقي المعلومات الكاملة عن الخطة العلاجية وسيرها ومدى الاستجابة لها وأي تغيير يطرأ عليها والطرق العلاجية والفوائد المرجوة منها، والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة والبدائل العلاجية الممكنة قبل موافقته على العلاج وإحاطته بأسباب نقله داخل أو خارج المنشأة الصحية النفسية في حال القيام بذلك وإذا لم تسمح حالته الصحية بذلك تؤخذ موافقة من يمثله قانونا وذلك مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الحالات الطارئة، والمشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية بقدر ما تسمح به حالته للتعبير عن إرادته.

مراعاة الفئات العمرية والمريض النفسي القاصر

ويحاط المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة، كما نص المشروع، تراعي فئته العمرية وحالته النفسية ومصلحته الفضلى ومنها الحق في توفير التعليم، وإلزام ممثل المريض النفسي القاصر باتباع الخطة العلاجية، وأن يسبق أي إجراء تهيئة من اخصائي اجتماعي أو نفسي، وتخصيص أماكن عند الدخول الإلزامي و فصلها عن أماكن البالغين، وتوفير مرافق منفصلة له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضمانات وضوابط الدخول الإلزامي للمريض النفسي القاصر وكافة المسائل الأخرى المتعلقة بحقوقه وتقديم المشورة والإرشاد لأسرته.

تقييم المريض النفسي

ويكون دخول المريض النفسي أو الشخص إلى المنشأة الصحية النفسية لتقييمه أو علاجه طوعا أو إلزاميا أو طارئا، ولا يجوز الدخول الإلزامي في المنشآت الصحية النفسية الخاصة، كما يكون الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية للعلاج طوعا، بموجب موافقة خطية من المريض النفسي أو من يمثله، ويجوز له الخروج منها بناء على طلبه أو من يمثله، ولو لم يستكمل العلاج، بحسب مشروع القانون.

حالات منع المريض النفسي من الخروج

ويتضمن المشروع، السماح للطبيب المعالج أن يمنع المريض النفسي الذي يدخل طوعا للمنشأة الصحية النفسية من الخروج منها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون دخول الشخص إلزاميا إلى المنشأة الصحية النفسية للتقييم بقرار من النيابة العامة أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة.

إدخال المريض النفسي يكون إلزاميا للعلاج بقرار من طبيبين نفسيين

كما شمل مشروع القانون، أن إدخال المريض النفسي يكون إلزاميا للعلاج بقرار من طبيبين نفسيين أحدهما بذات المنشأة الصحية النفسية، على أن يتم إبلاغ إدارة المنشأة الصحية النفسية خلال 24 ساعة.

دخول المريض النفسي للمنشأة الصحية

ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز إجراء الدخول الإلزامي للمريض النفسي للمنشأة الصحية النفسية إلا بعد التحقق من وجود دلائل واضحة على إصابته باضطراب نفسي شديد يمثل خطرا عليه أو على الآخرين، وأن يكون إدخاله لازما لشفائه، أو لإيقاف تدهور حالته الصحية.

العمل بالقانون

وبحسب مشروع القانون، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره، ويلغى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

شاهد أيضاً

حاكم الفجيرة يعزي في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يرافقه سمو …