الرئيسية / منوعات / شرطة أبوظبي توعي أصحاب الهمم بالاستخدام الآمن لمواقع التواصل

شرطة أبوظبي توعي أصحاب الهمم بالاستخدام الآمن لمواقع التواصل

أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم الجمعة، تنظيم ورشة لفئة أصحاب الهمم وأولياء أمورهم حول الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي  وذلك ضمن سلسلة الورش التدريبية لبرنامج " إثراء" التي تقدمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

أهداف الورشة

وأوضحت القيادة، أن الورشة قدمها النقيب دكتور جمعة محمد الحوسني من المنتسبين والحاصل على الدكتوراة في إدارة التكنولوجيا موضحًا أنها تهدف إلى نشر المعرفة لأصحاب الهمم وأولياء أمورهم وتمكينهم من الإستخدام الآمن  لمنصات التواصل الإجتماعي .

 شرح عبر لغة الإشارة

وتضمنت الورشة  شرحاً عبر لغة الإشارة، تناول القواعد العامة للاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، وطرق الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني عبر منصات التواصل الالكتروني، والعقوبات المترتبة على سوء إستخدام المنصات حسب القوانين الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإيجابيات وسلبيات استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

سلبيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

ولفتت الورشة إلى سلبيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتمثلة في انعدام الخصوصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية، وتعرض مستخدمي الشبكات الاجتماعية للاختراق والاحتيال، والإدمان عليها وعلى حساب الواجبات اليومية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي يؤثر على الحالة النفسية للمستخدم، وعلى الترابط الأسري.

آثار الشائعات السلبية

كما ناقشت الورشة، آثار الشائعات السلبية من حيث القول بالكذب وتزوير الحقائق وأنه يجب عدم قبول الأخبار من غير المصادر الموثوقة وعدم إعادة نشرها أو ترديدها أو تكذيبها والتأكد منها واستقاء المعلومات من المصادر الإعلامية الموثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة داعيا أفراد المجتمع إلى مزيد من تحرى الدقة في تداول المعلومات غير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وأوضحت الورشة أن المادة 15 من القانون رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من التقط أو اعترض عمدًا وبدون تصريح أي اتصال عن طريق أي شبكة معلوماتية.

الحبس مدة لا تزيد عن سنتين

 ما تنص المادة 16 من نفس القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات  وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار .

شاهد أيضاً

سفاري الشارقة يستقبل ثاني مولود لفيل السافانا الإفريقي

كشفت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، اليوم الثلاثاء، عن ولادة الفيل "طرثوث" نسبةً لنبتة برية …