الرئيسية / محلي / النيابة العامة تُبين جرائم تعريض الحدث للتشرد وتحريضه لارتكاب جريمة

النيابة العامة تُبين جرائم تعريض الحدث للتشرد وتحريضه لارتكاب جريمة

كشفت النيابة العامة للدولة، اليوم الجمعة، الموافق الـ12 من فبراير 2021، عبر مادة فيلميه، نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن جرائم تعريض الحدث للتشرد وتحريضه لارتكاب جريمة.

جرائم تعريض الحدث للتشرد

وقالت النيابة العامة، إنه طبقا للمادة 42 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من عرض حدثًا لإحدى حالات التشرد بأن أعده لها أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التشرد قانونًا.

ارتكاب جريمة

وأوضحت النيابة العامة،، أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد حدثًا لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً.

لا تقل عن 6 أشهر

وأضافت: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو كان الحدث مسلمًا إليه طبقًا للقانون".

العقوبة بالحبس

وأردفت: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الجاني هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة، وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر".

يعد حدثًا في تطبيق الأحكام من دون 18

يُذكر أنه طبقا للمادة رقم 1 من ذات القانون والتي نصت على أنه يعد حدثًا في تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد.

تعزيز الثقافة القانونية

وجاءت هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

شاهد أيضاً

"الوزاري للتنمية" يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع الداعمة للمنظومة الحكومية

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، …