الرئيسية / محلي / "قضاء أبوظبي" يناقش الأحكام المستحدثة بـ"إصدار شيك بدون رصيد"

"قضاء أبوظبي" يناقش الأحكام المستحدثة بـ"إصدار شيك بدون رصيد"

نظمت إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، اليوم، ورشة عمل عن بعد؛ ناقشت فيها الأحكام المستحدثة في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.

وذلك وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020، والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لـ1993.

جرى ذلك بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية؛ وبمشاركة 140 من أعضاء السلطة القضائية في نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي الجزائية.

ورفع المشاركون في الورشة توصية إلى المجلس الأعلى للقضاء بتوحيد التوجهات نحو النزول على إرادة المشرع في تأجيل سريان كافة أحكام القانون إلى الثاني من يناير 2022.

وذلك سواء المتعلقة بإلغاء تجريم الشيك بدون رصيد، أو التي حددت الآلية البديلة لتدعيم الشيك وإضفاء صفة السند التنفيذي عليه بما يسمح باستيفاء قيمته مباشرة دون حاجة لسلوك سبيل الدعوى.

وذكرت التوصية أن هذه التعديلات المستحدثة لا ينطبق عليها إمكانية اعتماد قاعدة "القانون الأصلح للمتهم" والتي تسمح للمحكمة بتطبيق القانون الذي يصب في مصلحة المتهم فور صدوره وعدم انتظار موعد بدء سريانه المحدد بنص القانون حيث نصّ المشرع في المادة الرابعة من المرسوم على مرحلة انتقالية تستمر لأكثر من عام بهدف حماية حقوق كافة الأطراف والحفاظ على المصلحة العامة.

وقال المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، ورئيس الورشة بالمشاركين، إن الورشة تهدف إلى مواكبة المستجدات التشريعية في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18.

وواصل أنه يجرى تحديد الإشكاليات المطروحة حاليا في مجال النزاعات المتعلقة بأحكام التجريم وبدائل العقوبة المستحدثة بالمرسوم المشار إليه.

وأضاف أنه خاصة مدى انطباق قاعدة القانون الاصلح للمتهم على الغاء تجريم جريمة الشيك بدون رصيد.

وتابع أن التعديلات المستحدثة تعتبر من أهم المحطات الرئيسة نحو الارتقاء بالبنية التشريعية والقضائية في الدولة بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويساهم في تحقيق استدامتها وريادتها التنموية.

وأوضح أن المرسوم تضمن العديد من التعديلات المستحدثة ومنها إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات بشأن إصدار شيكات بدون رصيد.

إضافة إلى إقرار عدد من الآليات التي تهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي وتلافي تراكم قضايا الشيكات أمام النيابات العامة والمحاكم الجزائية والمدنية، مما يسهم في الحد من هدر الجهد والمال سواء لحامل الشيك من خلال تكاليف ومدة التقاضي، أو للخزانة العامة.

وأشار "المرزوقي" إلى أن الآليات التي حددها المرسوم المستحدث لضمان تحصيل قيمة الشيك، ومنها إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع واستحصال قيمته دون اللجوء إلي طريق القضائية سواء المدنية أو الجزائية.

وتابع أنه فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وهو ما يحقق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب "مُصدر الشيك" في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عند السداد، كما سيؤدي إلى زيادة الثقة بالشيكات باعتبارها ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً.

وحددت المادة الرابعة من المرسوم بدء سريان العمل به اعتباراً من 2 يناير 2022.

كما تنص المادة الثالثة على إلغاء المواد أرقام 401، 402، 403 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات.

شاهد أيضاً

الإمارات تعزز التعاون التجاري والاستثماري مع كولومبيا في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

استقبل فخامة الرئيس غوستافو بترو رئيس جمهورية كولومبيا، في قصر الرئاسة بالعاصمة بوغوتا، اليوم الجمعة، …