الرئيسية / محلي / وزارة العدل: عقوبات قانون "الأمراض السارية" تسري على فيروس كورونا

وزارة العدل: عقوبات قانون "الأمراض السارية" تسري على فيروس كورونا

أكدت وزارة العدل أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، تسري على فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، بعد إدراجه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في جدول الأمراض السارية المرفق بالقانون بشكل رسمي، وذلك من أجل حماية الصحة العامة، وتعزيز جهود الدولة لمنع تفش المرض.

وأوضحت أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين للأطباء و الصيادلة و فنيو الصيدلة و مزاولو المهن الطبية ممن يمتنعون عن إبلاغ الجهة التي يتبعونها، متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية خلال 24 ساعة، كما تطبق العقوبة ذاتها على من يمتنع من المخالطين للمريض من الراشدين، والمسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض أو الشخص المشتبه بإصابته، وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة (إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافرا على أي منها) عن إبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الحالة متى علموا أو اشتبهوا في اصابته.

ويعاقب القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقوم بالسفر أو الانتقال إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية بدون موافقة من الوزارة أو الجهة الصحية، وعلى أي قادم يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من الأمراض السارية دون أن يبلغ عن ذلك.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم و لا تتجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية ويأتي عمدا بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة عقوبة السجن.

شاهد أيضاً

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك هولندا باليوم الوطني لبلاده

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم السبت، …